السيد محمد الحسيني الشيرازي
150
من فقه الزهراء ( ع )
--> ( 1 ) كعرض صورهم في التلفزيون أو القيام بحركة استعراضية عبر سوقهم في الشوارع والأزقة وغير ذلك مما هو أشد في الإذلال أو أخف . ( 2 ) سورة إبراهيم : 4 . ( 3 ) كردعهم عن العود ، لإشعال نار الحرب أو الفتنة ، وكردع الآخرين عن القيام بمثل ما قاموا به . ( 4 ) الظاهر أن المراد : انه قد اقدم على هتك حرمة نفسه بنفسه وأسقط حرمته بإقدامه على الدخول في الفتنة ، عرفا وعقلا .